الطعن رقم 1033 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-10-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجرام الراشى - جريمة الراشى متى تتم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل، وفهيم يسى جندي، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بين الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة عرض رشوة على موظف عمومي "جندي المرور" ليمتنع عن عمل من أعمال وظيفته وهو تحرير محضر مخالفة لسائق السيارة التي كان يركبها المتهم ولم تقبل منه وهي الجريمة التي دانه الحكم بها فإنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون هذه المخالفة التي عرض مبلغ الرشوة للامتناع عن تحريرها مما يجوز الصلح فيها أو لا يجوز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض المبلغ المبين بالمحضر (ورقة نقدية من فئة الخمسة والعشرين قرشا) على موظف عمومي هو........... (عسكري مرور نقطة بهجورة) رشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو تحرير محضر مخالفة للسائق........... ولم تقبل منه، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 109 مكررة من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمادتين 109 مكررة و110 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة 500 جنيه وبمصادرة المبلغ المدفوع علي سبيل الرشوة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.