الطعن رقم 1032 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-10-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - بيانات احكام الادانة - قصور البيان وفساد الاستدلال - بالنسبة لنية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أثبت الحكم في موضع منه حال بيانه للواقعة أنه "وقع احتكاك بين بعض الأهالي وجنود البوليس وأن المتهم وهو أحد أفراد القوة المرابطة أطلق عمداً على المجني عليه أثناء مروره في الطريق عياراً نارياً قاصداً قتله معتقداً أنه أحد المتشاجرين مع جنود البوليس" ثم نقل عن نائب العمدة وهو ممن أخذ بشهادتهم أنه رأى المتهم "وهو في حالة ارتباك وقد اختل هندامه وأخبر رئيسه بأن بعض الأهالي تجمهروا وأنه أطلق عياراً نارياً من بندقيته فأصاب أحد الأهالي كما أكد الحكم في موضع آخر أنه لم يكن بمحل الحادث وقت حصوله من جنود البوليس غير المتهم" ثم عاد في حديثه عن نية القتل فقال إن "هذه النية قبل المتهم واضحة من السلاح المستعمل في الحادث ومن محاولته إطلاق النار قبل ذلك على الخفير وتصميمه على صرف الأهالي المجتمعين في الشارع بالسلاح الذي كان يحمله ومنعهم من المرور مما يعتبر دليلاً كافياً على أن القصد الجنائي لدى المتهم كان منصرفاً للقتل". إذا أثبت الحكم ما تقدم فإن ذلك يبين منه أن واقعة الدعوى لم تستقر في ذهن المحكمة ولم تك واضحة إلى الحد الذي يؤمن به الخطأ في فهم حقيقة الموقف ومدى مسئولية المتهم ولا يطمأن معه إلى أن المحكمة قد أنزلت حكم القانون على الواقعة على وجهه الصحيح مما يتعين معه نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل............ عمدا بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 230 من قانون العقوبات فقررت بذلك، ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة............ بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.