الطعن رقم 1030 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-10-21
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق التى يملكها استثناء رجال الضبط القضائى - القبض
⚖️ قيود المبدأ - صحة الدليل
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة - تطبيقات
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - بطلانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة كما استخلصتها المحكمة ووفقاً لما أثبتته بحكمها على لسان المخبر تتحصل في أن هذا الأخير ارتاب في أمر المتهم حين رآه بعربة القطار يسير في ممرها ويحتك بالركاب فاعترض سبيله ومنعه من السفر طالباً إليه النزول من القطار فلما رفض جذبه إلى الرصيف وأمسك به ثم نادى الصول وأخبره أنه يشتبه في المتهم ويرغب التحري عنه ولما شرع الصول في اقتياد المتهم لمكتب الضابط القضائي أخذ يستعطفه ولما يئس منه رجاه في أن يأخذ ما معه و يخلي سبيله فلما استوضحه الصول عما يحمله أفضى إليه أنه مخدر فاقتاده لمكتب الضابط القضائي الذي أبلغ النيابة وقام المحقق بتفتيش المتهم فعثر معه على المادة المخدرة فيكون ما أثبته الحكم عن الريب والشكوك التي ساورت رجل البوليس وجعلته يرتاب فى أمر المتهم لا تبرر بحال القبض عليه إذ لا يصح معها القول بأن المتهم كان وقت القبض عليه في حالة تلبس بالجريمة ومن ثم فهو قبض باطل قانوناً لحصوله في غير الأحوال التي يجيزها القانون وكذلك الاعتراف المنسوب للمتهم إذ هو في واقع الأمر نتيجة لهذا القبض الباطل كما أنه لا يجوز الاستناد في إدانة المتهم إلى ضبط المادة المخدرة منه نتيجة للتفتيش الذي قام به وكيل النيابة لأن هذا الدليل متفرع عن القبض الذي وقع باطلاً ولم يكن ليوجد لولا هذا الإجراء الباطل ولأن القاعدة في القانون أن كل ما بني على الباطل فهو باطل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون حق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول (أ) الملحق به فقررت بذلك, وأمام محكمة جنايات قنا دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض وما ترتب على ذلك من إجراءات, والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام برفض الدفع ببطلان القبض وبمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.