الطعن رقم 1029 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-10-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية والعقاب - العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 قد أورد المسدسات بجميع أنواعها في القسم الأول من الجدول رقم 3 الخاص بالأسلحة المششخنة وهي التي يعاقب على إحرازها بغير ترخيص بالأشغال الشاقة المؤقتة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ أحرز سلاحا ناريا "مسدسا برابلوم مششخنا" بدون ترخيص ثانيا ـ أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح سالف الذكر بدون ترخيص. وطلبت إلى المحكمة العسكرية العليا محاكمته بالمواد 1/1 و 6 و 26/2، 4 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 قسم أ. فقررت بإحالة هذه القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم بالمواد سالفة الذكر وفقا للقانون رقم 270 لسنة 1956 ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.