⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1027 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-10-13 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - البيانات الواجبة فى تسبيب احكام الادانة
⚖️ اثار الطعن بالنقض - حدود الدعوى امام محكمة النقض - الخروج على مبدأ التقيد باسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم على المتهمين بمقتضاه يجعله باطلاً، ولا يغني عن هذه الإشارة ما تضمنه الحكم من ذكر المادة التي طلبت النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى مادام لم يقل إن هذه المادة هي التي أخذت بها المحكمة وأوقعت العقاب بمقتضاها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين يقتضي نقضه أيضا بالنسبة للطاعن الآخر الذي يتصل به وجه الطعن ولو لم يقدم أسباباً لطعنه عملاً بنص المادة 435 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما: اختلسا المبلغ المبين قدرا وقيمة بالمحضر لشركة أوتوبيس الطرق الصحراوية حالة كونهما مستخدمين بهذه الشركة. وطلبت عقابهما بالمادة 317/5و7 من قانون العقوبات وتوقيع أقصى العقوبة, ومحكمة جنح كفر الدوار الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بالنسبة إلى المتهم الثاني أولا: بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ. وثانيا: ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه فاستأنف المحكوم عليه والنيابة ومحكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم الأول وحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وتأييده بالنسبة للمتهم الثاني. فطعن الطاعنان وقدم الأول منهما فقط تقريرا بالأسباب .. الخ.