⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1013 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-2-3 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: امن الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجرائم الماسة به من الداخل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وبحضور مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهمين بجريمتي الإنضمام إلى منظمة شيوعية ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات كما ترمي إلى القضاء على طبقة اجتماعية ملحوظا في تحقيق هذه الأغراض استعمال القوة والوسائل الأخرى غير المشروعة، وجريمة التحبيذ والترويج لهذه المبادئ - إذ قال رداً على ما يثيره الدفاع في خصوص زوال المملكة المصرية والدستور المصري اللذين كانا موجودين وقت الحادث "إن تغيير شكل الدولة من ملكية إلى جمهورية أو تغيير الدستور لا يلغي الجريمة التي لا زالت في نظر المشرع معاقباً عليها من وقت حصوله حتى الآن"، فإن ما قاله الحكم من ذلك صحيح في القانون، ويكفي الإستناد إليه في رفض ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين وآخرين بأنهم: أولا - انضموا إلى منظمة شيوعية تدعى "الحركة الديمقراطية للتحرير الوطني" (حدتو) ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية هي طبقة العمال على غيرها من الطبقات وتوليتها شئون الحكم، كما ترمي إلى القضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وكان استعمال القوة والوسائل الغير المشروعة هو وسيلتها في ذلك. ثانيا - حبذوا وروجوا لمبادئ هذه الجمعية عن طريق المحاضرات وتوزيع النشرات التي تتضمن هذه المبادئ على جمهور الكادحين. وطلبت إحالتهم على محكمة جنايات المنصورة - طبقا للقانون رقم 271 لسنة 1956 - لمحاكمتهم بالمواد 98/أ و98/ب، هـ من قانون العقوبات. والمحكمة المشار إليها بعد أن سمعت الدعوى قضت حضوريا عملا بالمواد 98/أ - 3 ب، هـ مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين وهم............... و............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبغرامة قدرها خمسون جنيها مصريا وأمرت بمصادرة الأوراق والنشرات التي استعملت في ارتكاب الجريمة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.