⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1012 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-11-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء متحصلة من جناية او جنحة - بيانات احكام الادانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قال الحكم في معرض بيانه واقعة إخفاء المتهم الثالث أشياء مسروقة، " إن المتهم الثالث و إن أنكر واقعة ابتياعه لبعض المسروقات، فقد أقر أنه أخذها من المتهمين الآخرين على سبيل الرهن، وهذا الإقرار يدحضه قوله إنه يحترف الوساطة [قومسيونجي] في بيع الحلي و هو عمل لا يمت لعملية الرهن بأية صلة، فضلاً عن أنه لا يدير محلاً معداً لذلك، وعمله بالسرقة مستفاد من بخس الثمن المدفوع، خاصة و أنه يقر بأن [ المروحة الكهربائية ] تساوي من الثمن خمسة وثلاثين جنيهاً، كما جاء على لسانه في التحقيقات، ومن اعترافه بسابقة رهن - هي على الأصح - شراء بعض الأحذية القديمة من المتهمين المذكورين " فإن هذا الذي أورده الحكم يدل على توافر جريمة إخفاء الأشياء المسروقة بعنصريها، وهما إخفاء شيء متحصل عن طريق السرقة، وعلم المتهم بمصدر هذا الشيء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-..............2-.............. الشهير بـ.............. 3-.............. (الطاعن) بأنهم: الأول - والثاني سرقا المذياع والمروحة والآلة الكاتبة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ..............من متجره بواسطة الكسر من الخارج حالة كون المتهم الأول عائدا سبق الحكم عليه بخمس عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها الأخيرة منها بالحبس مع الشغل لمدة سنتين في الجناية رقم 452م سنة 1953 مصر القديمة (1079 سنة 1953 كلي) بتاريخ 16 يناير سنة 1955, والمتهم الثالث أخفى المسروقات السالف بيانها مع علمه بأنها متحصلة من الجناية السابقة، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 49/2-3 و 51 و 317/1-2-4-5 من قانون العقوبات للأول و 317/2-4-5 للثاني و 44/2 مكرر بالنسبة للثالث, فصدر قرارها بذلك, ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا للأول والثالث وغيابيا للثاني بمعاقبة............. بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة..............الشهير بـ..............بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبمعاقبة.............. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وذلك تطبيقا للمواد 49/2 و 51 و 317/1، 2، 5 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول, وبالمادة 317/1، 2، 5 من القانون المذكور بالنسبة للثاني، وبالمادة 44/1 مكرر من ذات القانون بالنسبة للمتهم الثالث. فطعن المحكوم عليه الثالث وحده في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.