الطعن رقم 319 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-4-12
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية - حجية الامر المقضى
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية
⚖️ حجية الحكم - حجية الامر المقضى
⚖️ حجية الحكم - قوة الامر المقضى
⚖️ حجية الحكم بعدم سماع الدعوى - قوة الامر المقضى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم، وحضور عباس حلمي سلطان، ومحمود توفيق إسماعيل وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أصبح الحكم إنتهائياً فقد حاز قوة الأمر المقضي بحيث يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضي فيما جاوز المسألة المقضي فيها ولا على غير الخصوم في الدعوى التي صدر فيها.