⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1010 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-11-25 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - التصرف فى التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطية إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 179/2 التي تحيل على المادة 158/2 من قانون الإجراءات الجنائية لم تطلق لغرفة الاتهام إحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة فهذه الإحالة غير جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس، وإذن فإن قرار غرفة الاتهام إذ قضي بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح لمعاقبته على الجرائم المسندة إليه في حدود عقوبة الجنحة مع أن إحدى هذه الجرائم هي أنه أختلس مالاً مسلماً إليه بسبب وظيفته وبصفته من مأموري التحصيل وهي الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69/1953 والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة يكون قد خالف القانون، ولا يغير من ذلك كون النيابة العامة أوردت في تقرير الاتهام المادة 112 من قانون العقوبات ضمن المواد التي طلبت تطبيقها دون أن تشير إلى الفقرة الثانية منها، متى كان الواضح من تقرير الاتهام أن وصف تهمة الاختلاس مما ينطبق عليه نص الفقرة الثانية المشار إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا - بصفته موظفا عموميا (محضرا) ارتكب تزويرا في أوراق رسمية وهي المبينة بالتفصيل بقرار الاتهام تحت أحد عشر بندا. وثانيا - استعمل المحرر موضوع البند "11" بأن قدمه للمدعو ............ المدين في القضية رقم 294 سنة 1954 مستعجل بندر المنصورة مع علمه بتزويره. وثالثا - بصفته موظفا عموميا من مأموري التحصيل "محضرا" اختلس مبلغ 18 جنيها و490 مليما مما في عهدته وكان قد سلم إليه بسبب وظيفته وبصفته سالفة الذكر وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 112، 118، 211، 213، 214 من قانون العقوبات. فأمرت غرفة الاتهام حضوريا بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح الجزئية المختصة للفصل فيها طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام وذلك على أساس عقوبة الجنحة. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض .. الخ.