الطعن رقم 1007 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-10-14
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ حكم تحضيرى
⚖️ متى يجب تعرض الحكم فى اسبابه للدفاع الهام او لطلب تحقيقه
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات المحاكمة - ما لا يعتبر سببا لبطلان الاجراءات
⚖️ دفاع شرعى - شروط استعمال الحق
⚖️ دفاع شرعى - الادعاء بحق الدفاع الشرعى
⚖️ الاثر المترتب على اغفال الرد على الدفاع او الردعليه ردا غير كاف - ما لا يعتير اخلال بحق الدفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم فيما أورده من أسباب صحيحة مستمدة من ذات الكشوف الطبية قد رفع التناقض الظاهري فيما جاء بالتقريرين الطبيين عن إصابة المجني عليه فإن الحكم يكون صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار المحكمة بإعلان الطبيب الكشاف والطبيب الشرعي هو من قبيل الأحكام التحضيرية التي لا تتولد عنها حقوق للخصوم، ومن حق المحكمة أن تعدل عنها عند عدم حاجة الدعوى إلى هذا الإجراء طالما أوردت الأسباب السائغة التي تدل على أن الدعوى في ذاتها أصبحت غير مفتقرة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم كانت لديه نية الانتقام من المجني عليه وأنه بادر المجني عليه وطعنه بالسكين بمجرد أن وقع نظره عليه دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أي فعل مستوجب للدفاع فأمسك به المجني عليه وبالسكين ولم يدعه حتى سقطا على الأرض سوياً وحضر الشهود وانتزعوا السكين منهما، فإن هذا الذي أثبته الحكم ينفي حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يجب لمطالبة المحكمة بالرد في حكمها على قيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون تمسك المتهم بقيام هذه الحالة جدياً وصريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيامها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .............. (الطاعن) و2- ..............و3- .............. بأنهم: الأول - ضرب عمدا ومع سبق الإصرار والترصد .............. فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام القبوة الواقي للمخ مما يعرض المصاب للتقلبات الجوية ويقلل من كفاءته على العمل ولا يمكن تقدير مداها. والثاني والثالث- اشتركا مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقا معه على الاعتداء على المجني عليه السابق وساعداه على ذلك بأن توجها معه إلى مكان الحادث لشد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 240/2 و40 و41 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة ذلك، وادعي ..............بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا- عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول. أولا- بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع لـ.............. المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف المدنية. وثانيا- ببراءة كل من.............. و.............. مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.