⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1000 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-11-25 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان اعمال الاستدلال
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ المصلحة فى الطعن - تطبيقات لانتفاء المصلحة فى الطعن بحسب ترتيب ورودها بالفهرس
⚖️ اختصاصات كل عضو من اعضائها - اختصاص معاون النيابة
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - بطلان التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع بمقتضى القانون رقم 630 سنة 1956 - الذي صدر قبل نظر القضية أمام محكمة الجنايات - قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها، ومفاده أن الشارع قد جعل لما يجريه معاونو النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم، والقول ببطلان التحقيق الذي أجراه معاون النيابة وما يستتبعه من الإلزام بإعادته ممن يملكه، فيه معنى متعذر بعد أن أصبح لكافة أعضاء النيابة على اختلاف درجاتهم سلطة التحقيق القضائي، وبعد أن زال التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها، وبزوال هذا التفريق أصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه لوجود الوصف الذي أراده الشارع في التحقيق الذي عرض على محكمة الجنايات عند نظر الدعوى التي باشرت هي أيضاً فيها التحقيق النهائي الذي يتطلبه القانون - فإذا كان الثابت من الأوراق أن معاون النيابة الذي أجرى التحقيق قد أثبت في صدر محضره أنه ندب لإجرائه من نائب النيابة فإن النعي ببطلان محضر التحقيق الذي أجراه معاون النيابة لا يكون سديداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: حازا جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 و38/1 و41 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق بالمرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 فقررت بذلك ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للأول والمواد 1، 2، 34، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 2 من الجدول أ المرفق للثاني أولا : بمعاقبة ............ بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه. ثانيا: بمعاقبة .............. بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه. ثالثا - مصادرة المواد والأدوات المضبوطة وغلق المقهى. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.