الطعن رقم 944 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-10-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - البيانات الواجبة فى تسبيب احكام الادانة
⚖️ المسئولية والعقاب - مالا يؤثر فى الجريمة بعد قيامها
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - الافعال المادية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من سياق الحكم ومن تسلسل الوقائع الثابتة به وتواريخها أن ما ورد بوصف التهمة في ديباجة الحكم من أن تاريخ الواقعة هو20 من أكتوبر سنه 1955 ليس إلا خطأ مادياً في بيان رقم السنة وصحته "1954" لا "1955"، فإنه لا يؤثر في صحة الحكم ولا يقدح في سلامته طالما أن المتهم لا يدعي في طعنه أن التواريخ التي أثبتتها المحكمة في أسباب حكمها مغايرة للواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن السداد لا تأثير له على قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أنه قد تم في تاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره بل تتحقق الجريمة ولو تقدم به المستفيد في تاريخ لاحق ما دام الشيك قد استوفى الشكل الذي تطلبه القانون لكي يجري مجرى النقود ويكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع دائماً- فإذا كان الثابت بالحكم أن الشيك حرر في تاريخ 20 من أكتوبر سنة 1954 وقدمه المستفيد للبنك في 4 ديسمبر سنة 1954 لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً قابلاً للسحب وكان الحكم قد أثبت على المتهم بأدلة سائغة مقبولة علمه وقت إصدار الشيك بأنه ليس له مقابل وفاء وقابل للسحب مما يتحقق به سوء النية فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة ويكون النعي على الحكم بالقصور على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- ..............و2- .............. (الطاعن) بأنهما: أعطيا بسوء نية لـ.............. شيكا بمبلغ عشرة جنيهات على بنك مصر لا يقابله رصيد قائم، وطلبت عقابهما بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا أولا- بحبس المتهم الثاني شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا تطبيقا لمادتي الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. وثانيا- ببراءة المتهم الأول مما اسند إليه عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض ... الخ.