الطعن رقم 943 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-10-6
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقناعية الدليل
⚖️ اصولها - شفوية الاجراءات - حالات عدم وجوب التحقيق
⚖️ تسبيب الاحكام من المحكمة الاستئنافية - التسبيب الكافى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقاضي الموضوع في المواد الجنائية الحرية في تكوين اقتناعه من الأدلة المطروحة أمامه، كما أن له أن يعتمد على أي دليل منها يستخلص منه ما هو مؤد إليه فإذا كانت أقوال الشهود الذين استند إليهم الحكم الإستئنافي مطروحة على بساط البحث وقد أتيح للخصوم الإطلاع عليها ومناقشتها في الجلسة ولم يطلب المدعي بالحقوق المدنية إلى المحكمة الإستئنافية استدعاء هؤلاء الشهود لمناقشتهم، فإنه لا يصح له أن ينعي على المحكمة أنها استندت في حكمها إلى أقوال وردت في تحقيق البوليس - بناء على شكوى قدمها المتهم بتبديد عقد - بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة والحكم فيها ابتدائيا ما دامت قد حققت شفوية المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى بسماع شهود الإثبات في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد العقد المبين الوصف بالمحضر للدكتور..............والمسلم إليه على سبيل الوكالة لتقديمه لمصلحة الشهر العقاري "مكتب القاهرة" لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتصويره وغيرها من الإجراءات الخاصة به فاختلسه إضرارا بالمجني عليه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعي بحق مدني الدكتور..............وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ 56 جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضوريا. أولا: بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ تطبيقا لمادة الاتهام المطلوب محاكمته بها. ثانيا: بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني خمسة جنيهات على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله كما استأنفه المدعي بالحقوق المدنية والتمس القضاء له بما طلبه من تعويض، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصروفات تطبيقا للمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.