⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 939 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-10-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جرائم غير المصرح لهم بتجارة المواد المخدرة - بيانات احكام الادانة - البيان الكافى
⚖️ جرائم غير المصرح لهم بتجارة المواد المخدرة - عناصر الواقعة الاجرامية
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - قواعده
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - بطلانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لاتخاذ إجراء التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق أجرى بمعرفة سلطة التحقيق، ومن ثم فلا يبطل التحقيق الذي صدر على أساسه الإذن أن يكون مأمور الضبطية القضائية الذي ندب لإجرائه أهمل في تحليف الشاهد اليمين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يعين القانون حداً أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً، وإذن فمتى كان الثابت من الحكم أن التلوثات التي وجدت عالقة بالأحراز المضبوطة أمكن فصلها عما علقت به من الأحراز التي وجدت في مسكن المتهمة وحدها وفي حيازتها وكان لها كيان مادي محسوس أمكن تقديره بالوزن فإن الحكم الذي انتهى إلى إدانة المتهمة لإحراز المخدر يكون صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن علم المتهمة بأن ما تحرزه مخدر بل يكفي أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع ما يدل على ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أحرزت مادة مخدرة "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح فيها قانونا بذلك وبغير مسوغ شرعي بقصد الاتجار، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 1 و2 و33جـ و35 و37 و45 و46 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 153 لسنة 1953 والبندين الأول والثاني عشر من الجدول رقم 1 الملحق به، فصدر الأمر بذلك، ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات التي وجد بها آثار المخدرات وذلك تطبيقا للمواد 1، 2 و33جـ و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين رقمي 1، 12 من الجدول رقم 1 الملحق به. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.