الطعن رقم 938 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-10-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجرام المرتشى - عناصر الواقعة الاجرامية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضورالسادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمود مجاهد، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لكي يكون الموظف مختصاً بالعمل أن يصدر إليه أمر شفوي من رئيسه بالقيام به، كما يكفي أن يكون العمل الذي دفعت الرشوة من أجله له اتصال بأعمال وظيفة المرتشي، وإذ كان العمل قد جرى في المحاكم على أن يقوم الكتاب الأول بأمر رؤسائهم بتحديد الجلسات حتى ينتظم العمل في دوائر المحاكم المتعددة، وحتى توزع القضايا على الجلسات توزيعاً عادلاً، وكان لا تعارض بين ما جرى عليه العمل وبين ما أورده نص المادة 69 من قانون المرافعات، فإن إدانة المتهم بجريمة عرض رشوة على كاتب أول محكمة للإخلال بواجبات وظيفته بشأن تحديد الجلسات ولم تقبل منه يكون صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض على موظف عمومي هو .......... كاتب أول محكمة محرم بك رشوة هي مبلغ 20 قرشا للإخلال بواجب من واجبات وظيفته، ولم يقبل منه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادتين 109 و110 من قانون العقوبات، فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية سمعت الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وبتغريمه 500 جنيه وبمصادرة المبلغ المضبوط وذلك تطبيقا للمواد 103 و109 مكرر و110 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.