⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 936 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-10-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرشوة فى محيط الوظائف العامة
⚖️ موظفون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقوم مشايخ الحارات في المدن - كما يبين من مطالعة الأورنيك " رقم 23 " شياخات - بخدمات عامة لصالح المجتمع، أي أنهم من المكلفين بخدمة عامه، ومن بين هذه الخدمات استحضار الأشخاص المطلوبين للأقسام خدمة للأمن العام - فإذا أخذ أحدهم عطية مقابل عدم إحضار أحد الأشخاص المطلوبين إلى مكتب الآداب فإن عمله هذا يعد رشوة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما خلال المدة من 10/4/1956 إلى مايو سنة1956. بصفتهما موظفين مكلفين بخدمة عامة - الأول أمباشي من قوة بوليس قسم العطارين والثاني شيخ حارة بقسم العطارين: طلبا وأخذا عطية لأداء عمل زعما أنه من أعمال وظيفتيهما وكان ذلك بان أخذ المتهم الأول من " .............." مبلغ 160 قرشا صاغا واخذ المتهم الثاني منه مبلغ 190 قرشا صاغا بعد أن زعم له المتهم الأول أن المتهم الثاني سيقوم بضمانته وأنهما سيقومان بالتصرف في المحضر رقم 81 أحوال المسلة يوم 10/4/1956 المحرر له بمعرفة رجال مكتب الآداب وأنه لن يتخذ بصدد هذا المحضر الإجراءات القانونية المعتادة، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 103، 103 مكرر،110، 111 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953، فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنين وبتغريم كل منهما ألف جنيه وبمصادرة المبلغ المضبوط. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.