الطعن رقم 935 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-11-4
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط الاشتراك
⚖️ المصلحة فى الطعن - تطبيقات لانتفاء المصلحة فى الطعن بحسب ترتيب ورودها بالفهرس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أثبت الحكم اتفاق المتهمين على القتل العمد مع سبق الإصرار ووجود ثانيهما في مسرح الجريمة وقت ارتكابها، فإنه لا جدوى لهذا الأخير مما يثيره خاصا بأن الشاهدين ذكرا أنه لم يضرب المجني عليه إلا الضربة التي أصابت العصا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1- ..............و 2-..............(الطاعنين) و3-..............و 4-..............و 5-..............6-..............بأنهم: المتهمون الخمسة الأول: قتلوا..............عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك فؤوسا وقواديما وعصيا وسيفا وتربصوا له في طريق عودته لمنزله فلما ظفروا به انهالوا عليه ضربا بهذه الأسلحة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الثاني ضرب.............. و................ فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي العشرين يوما. والمتهم السادس:- ضرب.............. فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و 231 من قانون العقوبات, فصدر الأمر بذلك. وأدعي بحق مدني:ـ 1-..............2-..............3-..............4-..............5-.............., وطلبوا الحكم لهم قبل المتهمين الخمسة الأول متضامنين بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماه, ومحكمة جنايات طنطا قضت أولا:- بمعاقبة..............بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة, وثانيا: بمعاقبة.............. بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن المتهمين, وثالثا: بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعين مدنيا خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة, وذلك تطبيقا للمواد 230 و 231 و 232 و 17 من قانون العقوبات للأول وبها بالمادتين 242/1و32 من ذات القانون للثاني. ورابعا ببراءة كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وإلزام رافعيها بمصروفاتها, وخامسا:- ببراءة المتهم السادس مما أسند إليه, وذلك تطبيقا للمادتين 304/1 و 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.