الطعن رقم 933 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-10-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمود مجاهد، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 التي عددت صور الرشوة قد نص على "الإخلال بواجبات الوظيفة" كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف أسوة امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته أو المكافأة على ما وقع منه، وجاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة جديداً في التشريع عند تعديله مطلقاً من التقييد ليتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويعد واجباً من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً أن تجرى على سنن قويم، فكل انحراف عن واجب من هذه الواجبات أو امتناع عن القيام به يجري عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص، فإذا تعاطى الموظف مقابلاً على هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب، وإذن يكون عرض الرشوة على الصورة الثابتة في الحكم على العسكري وهو أحد أفراد سلطة الضبط وقائم بخدمة عامة في سبيل حمله على إبداء أقوال جديدة غير ما سبق أن أبداه في شأن كيفية ضبط المتهمة وظروف هذا الضبط والميل به إلى أن يستهدف في ذلك مصلحتها لتنجو من المسئولية وهو أمر تتأذى منه العدالة وتسقط عنده ذمة الموظف وهو إذا وقع منه يكون إخلالاً بواجبات وظيفته التي تفرض عليه أن يكون أميناً في تقرير ما جرى تحت حسه من وقائع وما بوشر فيها من إجراءات تتخذ أساساً لأثر معين يرتبه القانون عليها وهذا الإخلال بالواجب يندرج بغير شك في باب الرشوة المعاقب عليها قانوناً متى تقاضى الموظف جعلا في مقابله، ويكون من عرض هذا الجعل لهذا الغرض راشياً مستحقاً للعقاب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-..............و2-.............. (الطاعن) و3-..............و4-..............: بأنهم عرضوا رشوة على مستخدم عمومي للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بأن قدموا للشرطي.............. من قوة بوليس قضائي القباري مبلغ خمسين قرشا طالبين منه أن يغير من أقواله التي أبداها في تحقيق النيابة في الجناية رقم 195 لسنة 1955 عسكرية قسم أول طنطا بما يتفق وصالح ".............." زوجة المتهم الأول المتهمة فيها ولكن المستخدم المذكور لم يقبل الرشوة، وطلبت النيابة المختصة إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 109 مكرر و110 و111 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 69 لسنة 1953, فصدر قرار الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا للثاني والرابع وغيابيا للأول والثالث أولا: بمعاقبة كل من.............. و.............. بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وبمصادرة المبلغ المضبوط وذلك تطبيقا لمواد الإتهام سالفة الذكر وثانيا: ببراءة.............. و..............مما اسند إليهما. فطعن المحكوم عليه الثاني وحده ".............." في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.