الطعن رقم 310 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-2-15
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
فوائد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ مناط استحقاقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولى عتلم وحضور حسن خالد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد شمس الدين على ومحمد عبد اللطيف مرسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لايعيب الحكم أن يستند فى قضاءه بالتعويض إلى تقرير الخبير المنتدب فى دعوى أثبات الحالة و لا يكون قد أغفل الرد على ماتضمنته تقارير الخبراء الإستشارين ، لأن الأخذ برأى أو بآخر من آراء الخبراء مما تستقل به محكمة الموضوع . و مؤدى الأخذ برأى أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر فى آراء من لم تأخذ برأيهم ما يغير إقتناعها فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 226 من القانون المدني على أنه "إذا كان محل الإلتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد .. وقد قصد الشارع من عبارة "وقت الطلب" والتي استبدلت بعبارة "وقت نشوء الإلتزام" - الواردة بالمشروع التمهيدي للقانون - منع سريان الفوائد المنصوص عليها في هذه المادة على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية. والحكمة من تقرير هذه القاعدة تتحقق كذلك بالنسبة للتعويض عن الخطأ العقدي متى كان التعويض المطالب به عن هذا الخطأ مما يرجع فيه إلى تقدير القاضي المطلق لأن المبلغ المطالب به كتعويض في الحالين لا يكون "معلوم المقدار وقت الطلب". ومتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى في دعوى التعويض عن خطأ تعاقدي بالفوائد عن مبلغ التعويض المحكوم به من تاريخ المطالبة الرسمية فإنه يكون قد خالف القانون في خصوص تحديد بدء سريان الفوائد التي لا تستحق في هذه الحالة إلا من تاريخ صدور الحكم الإستئنافي الصادر بالتعويض بإعتبار أنه التاريخ الذي يصبح فيه محل الإلتزام معلوم المقدار.