⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 928 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-10-6 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مأمورو الضبطية القضائية - اختصاصهم
⚖️ اجرام المرتشى - عناصر الواقعة الاجرامية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس ضرورياً في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة ضمن حدود وظيفته مباشرة بل يكفي أن يكون له علاقة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يؤثر في صحة الإجراء الذي قام به "باشجاويش" بدائرة قسم معين كونه تابعاً لقسم آخر ما دام أنه يعمل في المحافظة التي تضم القسمين وطالما أنه مختص أصلاً بتحقيق الحادث مما يقتضي اختصاصه بمتابعة تحقيقه في غير القسم الذي يعمل فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- (الطاعن وآخر) بأنهما عرضا رشوة علي مستخدم عمومي هو الباشجاويش.............. للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما له مبلغ جنيه علي سبيل الرشوة ليخلي سبيل الأول بعد ضبطه لاقتياده إلى قسم البوليس بسبب اتهامه في قضية تبديد ولكن الرشوة لم تقبل منه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 109 مكرر و110 و111/1 من قانون العقوبات فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا أولا: بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة وذلك تطبيقا للمادتين 109 مكررة و17 من قانون العقوبات. وثانيا ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.