⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 925 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-11-18 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إلغائه
⚖️ اختصاصات كل عضو من اعضائها - اختصاص المحامى العام
⚖️ خصائص النيابة العامة - رئاسة النائب العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 36 من قانون نظام القضاء إذ نصت على أن "يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين" إنما حددت للمحامين العامين اختصاصا قضائياً يستند إلى أساس قانوني يجعل تصرفاتهم القضائية في مأمن من الطعن، فخول كل منهم في دائرة اختصاصه كافة الحقوق والاختصاصات القضائية التي للنائب العام ليصبح من سلطته إلغاء أوامر الحفظ الصادرة من أعضاء النيابة و الطعن بالاستئناف في الميعاد الطويل والطعن في قرارات غرفة الاتهام على ألا يمس ذلك ما للنائب العام من حق الإشراف باعتباره صاحب الدعوى العامة والقائم على شئونها كما يبين من نص المادة 36 من قانون نظام القضاء والمادة 80 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء والتي تنص على أنه" للنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة .......".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحامي العام بعد صدور القانون رقم 147 لسنة 1949 في شأن نظام القضاء حق مباشرة الاختصاصات الذاتية المخولة للنائب العام في دائرة محكمة الاستئناف التي يعمل بها وتصرفه فيها غير قابل للإلغاء أو التعديل من النائب العام، أما ما عدا هذه الاختصاصات الاستثنائية التي خص القانون بها النائب العام وحده، كالأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى، فيكون شأن المحامي العام في هذا النوع من الاختصاص شأن باقي أعضاء النيابة يخضع لإشراف النائب العام وهو لا يتحقق إلا إذا شمل الناحيتين القضائية والإدارية على السواء كما تفصح عنه نصوص القانون والمذكرة الإيضاحية لقانون نظام القضاء، ومن ثم يكون قرار النائب العام بإلغاء أمر الحفظ الصادر من أحد أعضاء النيابة قراراً صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية بالرغم من موافقة المحامي العام على أمر الحفظ .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه: بصفته من مأموري التحصيل ببلدية الاسكندرية اختلس المبالغ المبينة بالمحضر وبتقرير اللجنة الادارية المرفق والبالغ مجموعها 662 جنيها و 415 مليما حالة كونها مسلمة إليه بسبب وظيفته وبصفته سالفة الذكر وطلبت الي غرفة الاتهام احالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111 و 112/2 و 118 و 119 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 سنة 1953 فصدر قرار الغرفة بذلك, ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 662 جنيها و 415 مليما وبعزله من وظيفته . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.