⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 917 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-6-23 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الاحكام من المحكمة الاستئنافية - التسبيب الكافى
⚖️ حكم حضورى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان المقصود بالحضور في نظر القانون هو وجود المتهم في الجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك ولو لم يتكلم أو يدافع عن نفسه إلا أنه يكفي لوصف الحكم بأنه حضوري أن يكون المتهم قد شهد الجلسة التي حصلت فيها المحاكمة واتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه ما دام أن عمل المحكمة بعد ذلك كان مقصوراً على النطق بالحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم خالياً صلبه من ذكر المواد التي طبقتها المحكمة ولكنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه وللأسباب الأخرى التي أوردها، وكان الحكم الابتدائي قد سجل في صلبه أنه يطبق على المتهم المواد التي طلبتها النيابة فلا يصح نقضه إذ أن أخذه بأسباب الحكم الابتدائي - فيه ما يتضمن بذاته المواد التي عوقب المتهم بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-.............. 2-.............. بأنهما: الأول - أعطى رهانا على سباق الخيل بدون إذن خاص من الجهة المختصة والثاني تلقى رهانا على سباق الخيل بدون إذن خاص من الجهة المختصة. وطلبت عقابهما بالمواد 1/1 و4 و6 من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون 130 لسنة 1947 مع تطبيق أقصى العقوبة. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت عملا بمواد الإتهام حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للثاني بحبس كل منهما سنة مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما ثلاثمائة جنيه والمصادرة بلا مصروفات جنائية. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهمان هذا الحكم وأمام محكمة القاهرة الابتدائية دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني بحبس كل منهما سنة مع الشغل وكفالة 1 جنيه وغرامة 300 جنيه والمصادرة. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.