الطعن رقم 916 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-6-24
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة المادة 2 من ق 48 لسنة 1941
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن غش الأشياء المعاقب عليه بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 يستلزم أن يقع على الشيء ذاته تغيير بفعل إيجابي إما بإضافة مادة غريبة إليه وإما بانتزاع عنصر من عناصره، فإذا أثبت الحكم أن المتهم أضاف إلى اللبن مادة غريبة إليه وهي الماء فإن الركن المادي لجريمة الغش يكون قد توافر وذلك بغض النظر عما ورد بالقانون رقم 132 سنة 1950 و قرار وزير الصحة الصادر في 7/7/1952 بشأن المقاييس والمواصفات الخاصة بالألبان ومنتجاتها من أحكام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه بمقتضى القانون رقم 522 سنة 1955 أصبح العلم بالغش مفترضاً بالنسبة للمشتغلين بالتجارة وللباعة المتجولين ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم وإثبات توفره لدى المتهم ما دام من بينهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها باعت لبنا مغشوشا بإضافة ماء إليه على الوجه المبين بالمحضر مع علمها بذلك. وطلبت عقابها بالمواد 1 و2/1 من القانون رقم 48 لسنة 1942 المعدل بالقانون 153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955. ومحكمة بندر المنصورة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 49/3 من قانون العقوبات بحبس المتهمة ستة شهور مع الشغل وكفالة 1000 قرش عشرة جنيهات لوقف التنفيذ ومصادرة اللبن المضبوط والنشر على نفقتها بجريدة الأهرام بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.