الطعن رقم 914 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-6-24
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروع
⚖️ احكام العقاب على الشروع
⚖️ تقسيمها
⚖️ اختلاس الاموال الاميرية والغدر - جريمة المادة 112ع معدلة بقانون رقم 69 لسنة 1953- المسئولية عن الجريمة
⚖️ اختلاس الاموال الاميرية والغدر - جريمة المادة 112ع معدلة بقانون رقم 69 لسنة 1953- العقوبة - الغرامة
⚖️ اختلاس الاموال الاميرية والغدر - الجريمة المنصوص عليها فى المادة 113ع - عناصر الواقعة الاجرامية - المسئولية عن الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم تخلص في أن الطبيب شاهد المتهم وهو ممرض بالمستشفى يحمل في يديه لفافتين في طريقه نحو باب الخروج فاستراب في الأمر وأمره بفتحها فوجد بداخلها بعض الأدوات والمهمات الطبية، فإن جريمة الاختلاس تكون قد تمت ذلك أن جريمة الاختلاس تتم بمجرد إخراج الموظف أو المستخدم العمومي للمهمات الحكومية من المخزن أو المكان الذي تحفظ فيه بنية اختلاسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أعلن المشرع صراحة بإيراده المادة 46 من قانون العقوبات أنه يرى عقاب الشروع في الجريمة بعقوبة غير عقوبة الجريمة الأصلية، ولو شاء أن يلحق بالمحكوم عليه في الجريمة المشروع فيها عقوبة الغرامة النسبية التي يقضي بها في حالة الجريمة التامة لنص على ذلك صراحة في المادة 46 سالفة الذكر، ومن ثم فإن جريمة الشروع في الاختلاس لا تقتضي توقيع عقوبة الغرامة على مرتكبها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط لتوقيع عقوبة العزل المنصوص عليها في المادة 27 من قانون العقوبات أن تكون الجريمة تامة بما هو مستفاد من النص فيها على مجرد ارتكاب جناية الأمر الذي ينسحب على الجريمة التامة والشروع فيها على حد سواء ما دامت المحكمة في كلتا الحالتين قد عاملت المتهم بالرأفة وحكمت عليه بعقوبة الحبس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته مستخدما عموميا (تومرجي بمستشفي أحمد ماهر) شرع في الاستيلاء بغير حق على القطن والأشياء الطبية الأخرى المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لوزارة الصحة وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو مفاجأته قبل مغادرته محل الحادث حاملا للأشياء المذكورة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45، 46، 111/1، 113، 118، 119 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة.............. بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.