⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 805 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-6-23 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل واصابة خطأ - بيانات احكام الادانة - قصور البيان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة القتل الخطأ دون أن يذكر شيئاً عن الإصابات التي حدثت بالمجني عليه ونوعها وكيف أدت إلى وفاته فإنه يكون معيباً لقصوره في استظهار علاقة السببية بين الخطأ والوفاة من واقع ما أثبتته أوراق الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل.............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وبكيفية ينجم عنها الخطر ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة أبو المطامير الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل بلا مصروفات جنائية. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.