⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 796 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-6-23 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصولها - شفوية الاجراءات - حالات عدم وجوب التحقيق
⚖️ مسئولية جنائية - اسباب امتناعها - فقدان الشعور والاختيار - حالاته
⚖️ اختلاس الاموال الاميرية والغدر - جريمة المادة 112ع معدلة بقانون رقم 69 لسنة 1953- المسئولية عن الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات متى ثبت أن الموظف تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له ولا يؤثر في قيام الجريمة رده مقابل المال الذي تصرف فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لانعدام المسئولية الجنائية أن يكون المتهم فاقد الشعور أو الاختيار وقت ارتكاب الفعل طبقاً للأحوال المشار إليها في المادة 62 من قانون العقوبات، أما الإصابة المرضية بالدرن والإرهاق في العمل فليست من الأحوال المنصوص عليها في تلك المادة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ إلى جانب أقوال من سمعتهم أمامها بأقوال آخرين في التحقيقات وإن لم تسمع شهادتهم بنفسها طالما أن أقوالهم كانت مطروحة في الجلسة على بساط البحث وكان في وسع المتهم أن يناقش تلك الأقوال أو يطلب من المحكمة سماع أقوالهم بمعرفتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفا عموميا "محضر بمحكمة شربين الجزئية". أولا - ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي محاضر الحجز أرقام 11900 و11901 و11904 المحررة في 6/1/1954 و6/1/1954 و3/1/54 على التوالي حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأنه أثبت بتلك المحاضر أنه أوقع الحجز لصالح مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بطنطا لعدم قيام المدينين.............. و.............. و.............. بدفع المطلوب منهم في حين أنه حصل المبالغ المطلوبة من كل وقدرها 28 جنيها و260 مليما. ثانيا - ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر إيقاف البيع المؤرخ 1/2/1953 حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت به أن المدين.............. لم يدفع شيئا من المبلغ المطلوب التنفيذ به وقدره 88 جنيها و790 مليما وأنه أوقف البيع لعدم وجود مشترين في حين أنه استلم من المدين المذكور مبلغ عشرين جنيها وأوقف البيع بالنسبة لباقي المطلوب لعدم وجود مشترين. وثالثا - ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر التحصيل رقم 352 المؤرخ في 2/1/1954 حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت فيه على خلاف الحقيقة انتقاله لناحية كفر يوسف وتحصيله على مبلغ عشرين جنيها من المدين.............. وأوقف البيع لعدم وجود مشترين في حين أنه كان قد حصل هذا المبلغ بتاريخ 1/12/1953. ورابعا: ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر الحجز رقم 204 المؤرخ في 31/1/1954 حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بأنه أوقع الحجز في هذا التاريخ على دابتين للمدين.............. لعدم دفعه المطلوب منه في حين أنه حصل من المدين المبلغ المطلوب وقدره 21 ج و600 م. وخامسا: ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر الحجز رقم 405 المحرر بتاريخ 31/1/1954 حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت به أنه أوقع حجزا ضد.............. وآخر لعدم قيامهما بدفع المطلوب منهما وقدره 43 ج و920 م في حين أنه حصل من المدين.............. مبلغ خمسة جنيهات وسادسا: ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر التحصيل رقم 809 المحرر بتاريخ 27/2/1954 حال تحريره المختص وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت أنه سلم المبلغ المحصل من المدين.............. إلى الدائن.............. ووقع عليه بإمضاء مزورة نسبه إليه وذلك على خلاف الواقع. وسابعا: ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر الحجز رقم 478 المحرر بتاريخ 12/4/1954 حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت به أنه أوقع حجزا على المدينين لعدم قيامهم بسداد المطلوب منهم في حين أنه حصل من.............. و.............. و.............. و.............. مبلغ 110 ج. وثامنا: ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر إيقاف البيع رقم 1694 المؤرخ في 28/2/1954 حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت به أنه أوقف البيع لعدم وجود مشترين في حين أنه حصل من المدين.............. مبلغ جنيها واحدا. وتاسعا: ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر تحصيل وحجز رقم 848 المؤرخ في 8 مارس سنة 1954 حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت به أنه استلم من المدين.............. ستة جنيهات من المبلغ المطلوب التنفيذ به وقدره 13 ج و600 م لصالح.............. وأوقع حجزا نظير باقي المبلغ في حين أنه لم يقم بتوقيع الحجز هذا. وعاشرا: اختلس مبلغ 264 ج و300 م (مائتان وأربعة وستون جنيها وثلاثماية مليم) والتي سلمت إليه بسبب وظيفته من.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 112/1 و118 و211 و213 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 فقررت بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم.............. بالسجن لمدة ثلاث سنين وبتغريمه خمسمائة جنيه والعزل من وظيفته عما اسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.