الطعن رقم 795 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-1-20
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ اجرام الراشى
⚖️ العناصر المشتركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات والمعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 بمجرد عرض رشوة لم تقبل متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لوقوع جريمة تقوم من جانب الموظف على عدم قبول الرشوة أن تكون نيته قد انصرفت إلى الإخلال بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن ما حدث من تبليغ سابق على الضبط لا يؤثر فى قيامها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التسليم بأن عرض مبلغ الرشوة قد تم من جانب الطاعنين وأن الرفض قد وقع من جانب المبلغ يمتنع به القول بإمكان حصول عدول اختياري بعد ذلك, وليس ينقض ما تم إن حصل الضبط أثناء المهلة التي طلبها الطاعنان للتشاور بعد خلافهما مع المبلغ على مقدار الرشوة ورفض قبول المبلغ المعروض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يدخل في أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء، كما يكفي في صحة التكليف أن يصدر بأوامر شفوية - فإذا كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغا على أن عمل الساعي "المبلغ" يقتضي التردد على المكان الذي تحفظ به ملفات الممولين للمعاونة في تصفيفها و أنه يقوم بنقل الملفات بناء على طلب موظفي مأمورية الضرائب - و هم من رؤسائه - فإن التحدي بانعدام أحد أركان جريمة الرشوة يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يؤثر في سلامة الحكم الصادر بإدانة الطاعنين عن جريمة الرشوة تحدثه عن الغرض الذي يهدف إليه الطاعنان لحصولهما على الملف وامتداد أيديهما على بعض محتوياته ولو لم يكن الملف معروضاً على المحكمة، لأنه حديث يتعلق بالسبب ولا يتوقف عليه الفصل في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولا - المتهمان معا عرضا رشوة على مستخدم عمومي "..........." الساعي بمأمورية ضرائب حلوان للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم له مبلغ جنيه لينقل لهما ملف الضرائب الخاص بالممولين.......... وإخوته من غرفة الأرشيف بالمأمورية ويسلمه لهما في بيته ولكن الرشوة لم تقبل منهما. وثانيا - المتهم الأول أيضا في نفس الزمان والمكان سالفي الذكر أحرز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الإتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 109/1 و110 و111 من قانون العقوبات بالنسبة لهما معا وأيضا للمتهم الأول بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به. فقررت بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 109/1 مكرر و 110 و111من قانون العقوبات و1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم (أ) الملحق به للأول والمواد 109/1 مكرر و110 و111 من قانون العقوبات للثاني مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور للمتهمين معا بالنسبة للجناية الأولى بمعاقبه كل من............... و................. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه وبمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط وذلك عن تهمة عرض الرشوة وبمعاقبة.......... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك عن تهمة إحراز هذه المواد. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.