الطعن رقم 304 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-2-1
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
بورصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقود بيع القطن تحت القطع - اثر التغطية
⚖️ عقود بيع القطن تحت القطع - القطع على سعر التعامل
⚖️ عقود بيع القطن تحت القطع - حق البائع فى قطع السعر
⚖️ عقود بيع القطن تحت القطع - خيار المشترى فى التغطية
⚖️ عقود بيع القطن تحت القطع - طبيعتها
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال
⚖️ تفسير العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور حسن خالد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد شمس الدين ومحمد عبد اللطيف مرسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإنحراف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد مسخ له . فإذا كان قد نص فى العقد على أن البيع خاضع لشروط بورصة مينا البصل وهو نص عام مطلق يحكم جميع شروط التعاقد بما فى ذلك تحديد السعر فإن تفسير الحكم المطعون فيه لهذا النص بأنه قاصر على العيوب التجارية ينطوى على مسخ للعقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التىيكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد وهى محكومة بالمادتين الأولى و الثانية من المرسوم بقانون 131و سنة 1939 و المادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة و تخضع لقيودها و شروطها ، فتحديد الثمن فى هذه العقود يتراخى و يبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه و وفائه بإلتزاماته ، و للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التى يتم بها التعامل فعلاً فى بورصة العقود فى أى يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة أو بتلك الأسعار مضافاً إليها العلاوة أو مستنزلا منه الخصم حسب الإتفاق بشرط ألا يستنفذ المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع فإن إستنفذها كان معيار السعر هو سعر البورصة فى اليوم الأخير من هذه المهلة. و حق البائع فى القطع يقابله حق المشترى فى التغطية و من ثم فإن البائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع و بسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه كى يأمن تقلبات الأسعار و متى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد إجراها ببورصة العقود .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود - على ماجرى عليه العرف - مقيداً بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعرا إسمياً ناجماً عن عدم إقبال المشترين على الشراء أوعدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده من المادة الأولى من القانون 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 سنة 1939 . و متى كان الثابت أن تعاملاً فعلياً لم يجر فى بورصة العقود نتيجة لقرار وزير المالية الصادر فى 16 يناير 1952 بوضع حد أدنى للأسعار فى تلك البورصة و أن الوضع ظل كذلك حتى صدور القرار الوزارى المؤرخ 1952/2/17 الذى حظر اجراء أية عملية من عمليات البيع على إستحقاق شهور فبراير و مارس و إبريل سنة 1952 إلا إذا كان مقصوداً بها تصفية مراكز قائمة ثم مدت كافة عمليات القطع من فبراير الى يونية 1952 بقرار من لجنة البورصة و لم تكن الطاعنة عند صدور هذا القرار ذات مركز قائم بالنسبة للعملية موضوع الدعوى لتعذر اجراءها عملية التغطية بسبب عدم حصول تعامل فى البورصة فى يوم 12 فبراير الذى كان يجب قطع السعر فيه لأن السعر فى الأيام التالية حتى 1952/2/17 كان حد أدنى بائع و هو سعر إسمى لم يجر به تعامل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إعتبار السعر الذى أعلن فى بورصة العقود يوم 1952/2/12 هو الواجب المحاسبة على أساسه بإعتبار أنه السعر الذى قصده العاقدان يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إستدلال الحكم المطعون فيه على حصول تعامل فعلى فىاليوم التالى لإنتهاء تعطيل البورصة بالمبيعات التى تمت فى بورصة البضاعة الحاضرة استدلال فاسد إذ أن هذه المبيعات لا شأن لها " بالكونتراتات" التى يتم عليها التعامل فى بورصة العقود و التى إتفق الطرفان على أتخاذ أسعارها أساسا لتحديد ثمن القطن المبيع .