الطعن رقم 794 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-6-24
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القصد الجنائى
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البيان الخاص بتاريخ وفاة المورث في الإعلام الشرعي هو لا شك من البيانات الجوهرية التي لها علاقة وثيقة بأمر الوفاة و الوراثة اللتين أعد المحرر في الأصل لإثباتهما، ومن ثم فإن تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويراً في محرر رسمي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أثبت أن القصد من التزوير هو التخلص من أداء الضريبة أو من تقديم الشهادة الدالة على الإعفاء منها، فإنه لا يؤثر في قيام الجريمة أن تكون هذه الضريبة قد سقطت بالتقادم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1- .............. 2- .............. ( الطاعن الاول ) 3- ..............( الطاعن الثاني ) 4- .............. 5- .............. بأنهم الأربعة الأول- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو الصورة الرسمية لإعلام الوراثة الصادر من محكمة أبو حمص الشرعية في 21/3/1949 - 16 متتابعة سنة 1948 بأن غير ذلك المجهول تاريخ وفاة المورثة ..............بجعله سنة 1943 بدلا من سنة 1945 فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة والخامس- أولا: ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو مشروع عقد البيع رقم 293 سنة 1953 الصادر من المتهمين الأول والثاني والثالث وآخرين إلي المتهم الرابع واخرين وذلك بان أثبت به أن جزءا من الاطيان المبيعة آلت إلي المتهمين الثاني والثالث بطريق الميراث عن والدتهما ..............المتوفاه سنة 1943 طبقا للاعلام الشرعي المزور المشار إليه في التهمة الأولي في حين أنها متوفاة في سنة 1945 وقدم مشروع عقد البيع للشهر العقاري وتمت مراجعته وتحصيل الرسوم المستحقة عليه . وثانيا - استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر وصورة الاعلام الشرعي المزور ومشروع عقد البيع مع علمه بتزويرهما بان قدمهما لمأمورية الشهر العقاري - والأربعة الأول اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس في ارتكاب الجريمتين سالفتي الذكر بأن اتفقوا معه علي تحرير مشروع عقد البيع وتقديمه لمأمورية الشهر العقاري لتسجيله وقدموا له صورة الإعلام الشرعي المزورة فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا لنص المواد 40/2-3 و 41 و 211 و 212 و 214 من قانون العقوبات فصدر امرها بذلك, ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2-4 و 41 و 211 و 212 من قانون العقوبات للثاني والثالث بالنسبة للتهمة الاولى والمواد 40/2-3 و 41 و 214 مع تطبيق المادتين 32/2 و 17 من القانون المذكور بالنسبة لهما عن التهمة الثانية وبالمادتين 304/1 و 381/1 من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة لباقي المتهمين . اولا بمعاقبة كل من ..............و.............. بالحبس مع الشغل لمدة ستة اشهر . وثانيا ببراءة كل من .............. و.............. و.............. مما أسند إليهم فطعن الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.