الطعن رقم 792 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-6-23
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال شخصية
⚖️ المسائل الفرعية التى لايختص بها القاضى الجنائى
⚖️ الصور العامة للتزوير فى المحررات
⚖️ دعوى جنائية - اسباب انقضائها - الحكم النهائى
⚖️ دعوى مدنية - مباشرة الدعوى المدنية امام القضاء المدنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه اشترك مع مجهول فى تزوير شهادة ميلاده وأورد على ذلك أدلة كافية، وكان اشتراكه في التزوير يفيد حتماً علمه بأن الورقة التي استعملها مزورة، فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم فى جريمة استعمال الورقة المزورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قصد الشارع بما أوجبه في المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية من إيقاف الدعوى الجنائية أن تكون مسألة الأحوال الشخصية مما يتصل بركن من أركان الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، أو بشرط لا يتحقق وجود الجريمة إلا بوجوده وإلا لا تتوافر علة الإيقاف، و هذه العلة في خصوص هذا النص هي أن تكون المسألة مما يتوقف عليها جدياً الفصل في الدعوى الجنائية، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إذا فصلت في الدعوى الجنائية المرفوعة بتزوير ورقة ولو كانت الورقة تمت بصلة إلى نزاع مطروح أمام المحكمة المدنية ولما يفصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الواجب يقتضي بأن يترقب القاضي المدني أو قاضي الأحوال الشخصية حتى يفصل القاضي الجنائي نهائياً في أمر ورقة مدعى بتزويرها متى كانت هذه الورقة بذاتها مقدمة إلى المحكمة المدنية كدليل على الإثبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أولا: اشتركت مع مجهول بطريقي الإتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في ورقة أميرية هو مستخرج رسمي لشهادة ميلادها بطريق الاصطناع بأن اتفقت معه علي تحريرها وإثبات البيانات الواردة فيها فحررها ووقع عليها بإمضاءين مزورين للموظفين المختصين بتحرير مثل هذه الورقة كما وقع عليها بختم لوزارة الصحة وقد تمت الجريمة بناء على هذه المساعدة وذلك الاتفاق. وثانيا: استعملت المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمته لمحكمة الأزبكية الشرعية في الدعوى 350 سنة 1954وراثات ولمحكمة القاهرة للأحوال الشخصية في الدعوى 122 سنة 1955 القاهرة للأحوال الشخصية مع علمها بتزويره. وطلبت من غرفة الإتهام إحالتها على محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمواد 40/2 - 3 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وادعت.............. بحق مدني قدره مائة جنيه علي سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة.............. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني.............. مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش أتعاب محاماة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.