الطعن رقم 789 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-6-23
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة والخطأ المادى فيها
⚖️ طلبات التحقيق المعينة
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - قواعده
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - تنفيذ الاذن به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندى, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر الصادر من وكيل النيابة بتفتيش منزل المتهم بإحراز سلاح مما يدخل في اختصاص المحاكم العسكرية بموجب الأمر رقم 10 الصادر في 31/1/1952 يعتبر صحيحاً وصادراً ممن يملكه قانوناً ولو كان من أصدره لم يباشر تحقيقاً قبل إصداره ما دام قد اقتنع بجدية التحريات التي قام بها ضابط البوليس وأقرته على ذلك محكمة الموضوع و ذلك طبقاً لأحكام المواد 7 من القانون رقم 15 الصادر في 26 يونيه سنة 1923 بنظام الأحكام العرفية والمادة الأولى من قرار وزير الداخلية الصادر في 2 فبراير سنة 1952 وقرار النائب العام الصادر في 2 فبراير سنة 1952 وجميعها منتجة لآثارها القانونية حتى بعد صدور القانون رقم 270 سنة 1956 بإلغاء الأحكام العرفية الذي صدر لاحقاً لواقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا عثر عرضاً الضابط المأذون له بالتفتيش على مخدر في أحد جيوب ملابس المتهم أثناء بحثه عن السلاح وقع ذلك الضبط صحيحاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته عدم إشارته إلى الحكم الصادر في غيبة المتهم من محكمة الجنايات لأن الحكم يبطل حتماً بحضور المتهم ومثوله أمام المحكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا لم يسلك المتهم الطريق الذي رسمه القانون في المواد 185، 186، 187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج غرفة الاتهام أسماءهم في قائمة الشهود فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماعهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "أ" الملحق به. فقررت بذلك. وأمام محكمة جنايات القاهرة دفع محامي المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول "أ" الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه 500ج خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وقد ردت المحكمة علي الدفع في أسباب الحكم بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.