الطعن رقم 664 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1960-3-14
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم الطعن واعلان خصومه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد, وبحضور السادة: فهيم يسي جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما يثيره الطاعن بصدد عدم إعلانه - على فرض صحته - إنما يكون محله المعارضة في الحكم الصادر من محكمة النقض في غيبته وفقاً لنص المادة 430 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يقبل مثل هذا الدفع في صدد المعارضة في قائمة الرسوم، ومن ثم يظل الحكم الغيابي قائماً وبالتالي تظل قائمة الرسوم صحيحة لاستنادها إليه وصدورها وفقاً له.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذه المعارضة في أن .......... رفع طعناً في الحكم الصادر ضده بالعقوبة وقد قضي فيه بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة, وإلزام المطعون ضده (.........) - المعارض- المصروفات. استصدر قلم كتاب المحكمة قائمة بالرسوم الملزم بها المطعون ضده، فعارض فيها بتقرير في قلم كتاب المحكمة ...... الخ.