الطعن رقم 659 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-6-16
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - الانتقال والمعاينة
⚖️ بيانات الحكم - البيانات الواجبة فى تسبيب احكام الادانة
⚖️ دعوى مدنية - تسبيب الاحكام فى الدعاوى المدنية التبعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعتبر محل الواقعة في الحكم الجنائي من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً بأن جعل منه ركناً في الجريمة أو ظرفاً مشدداً، أما في غير ذلك فإنه يكفي في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة إليه ما دام أن المتهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المعاينة من إجراءات التحقيق التي يترك أمر تقدير لزوم القيام بها إلى السلطة التي تباشره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت من الحكم إتحاد إرادتهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحدثا برأس .............. الجروح الرضية الثلاثة الموصوفة بالكشف الطبي الابتدائي والتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة في مكانين العظم الجبهي الأيمن والعظم الجداري الأيمن لن يملا بنسيج عظمي مما يعتبر نقطة ضعف تعرضه لخطر الإصابات الضعيفة وضربات الشمس والتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون والتي ما كان ليتعرض لها لو كان المخ محميا بالعظام ومما يقلل من كفاءته على العمل ومن سعادته وهنائه بمقدار 10% - 15 % تقريبا وكان ذلك صادرا عن سبق إصرار وترصد بان صمما قصدهما على إيذائه بالضرب وأعد لذلك عصيا تربصا له بها عند داره ثم في الجرن الذي علما بمبيته فيه حتى إذا ما ظفرا به هناك انهالا على رأسه بالعصي فأصاباه بالإصابات آنفه الذكر. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 240/1و2 من قانون العقوبات. فقررت بذلك بتاريخ 30 من مارس سنة 1955, وقد ادعى .............. بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له قبلهما متضامنين بمبلغ 400 ج بصفة تعويض, ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعن الثاني بمعاقبة .............. بالسجن ثلاث سنين وبمعاقبة .............. بالحبس مع الشغل سنة واحدة وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي المدني .............. مائة وخمسين جنيها تعويضا والمصاريف المدنية المناسبة فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.