⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 654 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-6-16 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصور العامة للتزوير فى المحررات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسي جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطى هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر حكم ببراءته بأنهما: أولا المتهم (الطاعن) ارتكب تزويرا في ورقة أميرية بأن اصطنع صورة أمر أداء قرر فيه بيانات مزورة وأثبت فيه على خلاف الحقيقة أن .............. تداين .............. بمبلغ مائة وخمسين جنيها بموجب سند وأنها نبهت على المدينة بالوفاء بموجب خطاب مسجل ثم استصدرت بعد ذلك أمر الأداء رقم 1243 سنة 54 من السيد قاضي محكمة دكرنس ووقع عليه بإمضاء مزورة نسب صدورها إلى موظف عمومي هو محضر محكمة دكرنس المختص بإعلان صور أوامر الأداء. ثانيا - استعمل الورقة المزورة سالفة الذكر بأن أرسلها إلى .............. على أنها إعلان لها بالأمر الصادر ضدها مع علمه بتزويرها, وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات فقررت بذلك وقد ادعت .............. بحق مدني قبل المتهم (الطاعن) وطلبت القضاء لها قبله بمائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبإلزامه بأن يدفع إلى المدعية بالحق المدني مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية المناسبة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.