⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 645 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1959-6-30 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاكراه على الاخلال بأعمال الوظيفة او الخدمة
⚖️ تعدى على الموظفين
⚖️ اوجه الطعن - الخطأ فى القانون الموضوعى او تأويله وتفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود نائب رئيس المحكمة، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إيراد الشارع لجريمة المادة 109 من القانون رقم 69 لسنة 1953 في باب الرشوة هو من قبيل التوسعة في معناها - لنوع شبه لاحظه الشارع بين الجريمتين من جهة النتيجة التي يفضي إليها التهديد أو الاعتداء، لا من جهة الدلالة على حقيقة الرشوة في اصطلاح القانون، وهي لا تكون إلا بوعد أو عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تتحد صورتا جريمة الاعتداء على الموظفين في الركن المادي و تفترقان في الركن الأدبي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الجريمة المنصوص عليها في المادة 109 جريمة خاصة يميزها عن جريمة التعدي على الموظفين العموميين ورجال الضبط و نحوهم من المكلفين بخدمات عامة والمنصوص عليها في المادتين 136، 137 من قانون العقوبات وجوب توافر قصد خاص يتمثل في انتواء الجاني الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي له عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف الموظف بأدائه، وهذه النية - التي تنتسب إلى هذا الباعث الخاص - هي قوام القصد الجنائي في الجناية المنصوص عليها في المادة 109 المذكورة، وهى وحدها التي تفرق بين هذه الجريمة وبين جرائم الاعتداء واستعمال القوة ضد الموظفين العموميين والمعتبرة جنحاً وفقاً لنصوص المواد 133، 136، 137 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعتد بالباعث في جرائم الاعتداء على الموظفين ومقاومتهم الواردة في الباب السابع من قانون العقوبات، وإنما يكفي لتوافر الركن الأدبي في تلك الجرائم أن يرتكب الجاني الاعتداء وهو مدرك لما يفعل عالم بشروط الجريمة التي لا يلزم لوجودها غير توافر القصد الجنائي العام.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كانت المحكمة قد تحدثت عن القصد الجنائي لدى المتهم بما مفاده أن المتهم إنما قصد من الاعتداء الهرب بعد أن كان مقبوضاً عليه ومودعاً في حراسة اثنين من أفراد البوليس، والحيلولة بين المجني عليه - وهو من رجال الضبط - وبين أدائه عملاً كلف به بمقتضى وظيفته، فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع من اعتبار الواقعة تعدياً على أحد رجال الضبط في أثناء تأدية وظيفته وبسببها هو وصف خاطئ لا يلتئم مع التفسير السليم للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا محل لتوقيع عقوبة الغرامة في جريمة المادة 109 المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 لانتفاء الحكمة من توقيعها بانتفاء معنى الاتجار بالوظيفة، على ما سبق به قضاء محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-.........(المطعون ضده) و2-.......... بأنهما: استعملا القوة والعنف في حق موظف عمومي هو............... بإدارة المباحث الجنائية العسكرية بالبوليس الحربي ليحصلا على قضاء أمر غير حق، هو إفلات المتهم الأول............... المقبوض عليه من بين يديه، بأن اعتديا عليه بالضرب وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 104و107مكرر و109مكرر من قانون العقوبات، فصدر أمرها بذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عمـلا بالمادتين 136/137/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول ،أولا - باعتبار ما وقع من ............. جنحة منطبقة على المادتين 136و137/1 من قانون العقوبات ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.وثانيا - ببراءة.......... ممـا أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.