الطعن رقم 642 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-6-16
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصور العامة للتزوير فى المحررات
⚖️ القصد الجنائى
⚖️ النطق بالاحكام - قواعد عامة
⚖️ المصلحة فى الطعن - نظرية العقوبة المبررة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسي جندي, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتحقق رسمية الورقة متى كان محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها فإذا كان الثابت أن القاضي يحرر منطوق الحكم في الرول قبل النطق به وكان القانون لا يوجب التوقيع عليه منه فإن تغيير الحقيقة فيه باصطناعه برمته وتضمينه بيانات غير صحيحة أو بتعمد إحداث تغيير فيه على خلاف الواقع تتوافر معه جميع الأركان القانونية لجريمة التزوير في المحررات الرسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد تغيير الحقيقة بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها وذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الأوراق من الثقة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدوى مما يثيره المتهم بشأن التزوير في بعض الأوراق المتهم بتزويرها على اعتبار أنه غير مختص بتحريرها ما دام قد ثبتت في حقه تهمة تزوير أوراق أخرى تكفي لحمل العقوبة المحكوم بها عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين حكم ببراءتهم وآخر حكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته بأنهم: المتهم (الطاعن) باعتباره صاحب وظيفة عمومية "كاتب جلسة" ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أوراق أميرية بطريق الاصطناع والمحو والتغيير في منطوق الأحكام برول القاضي وبجداول الجنح والمخالفات المستأنفة ودفتري يومية الجلسات وحصر الأحكام كما أثبت وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة في محاضر جلسات القضايا وأحكامها مع علمه بتزويرها وذلك حال تحريرها المختص بوظيفته على الوجه الآتي: أ- اصطنع أحكاما أثبتها برول القاضي في القضايا 203 و605 و612 س مصر سنة 1952 و66 و110 و250 و346 و305 و807 و827 و840 و841 و897 و910 سنة 1953 س مصر, 2072 سنة 1953 جنح س مصر ومفادها إلغاء عقوبة الغلق المقضي بها ابتدائيا ونسب صدورها زورا إلى رؤساء الدائرة الثانية بمحكمة مصر وهم السادة .............. و.............. و..............
ب- محا برول القاضي عبارة المنطوق أو بعض أجزائها وأثبت بدلا منها منطوقا آخر - كما أضاف بعض عبارات أو كلمات بدل العبارات أو الكلمات التي محيت حتى ينتهي المنطوق إلى إلغاء عقوبة الغلق المقضي بها أو إلى إيقاف تنفيذ هذه العقوبة في الإشكال المرفوع وذلك في القضايا 269 و541 سنة 1952 س مصر, 98 و106 و294 و364 و784 و878 و888 و1540 و2274 سنة 1953 س مصر و4784 سنة 1953 جنح س مصر, 1007 سنة 1954 س مصر و1078 سنة 1954 س مصر و2590 سنة 1954 جنح س مصر ونسب صدور هذا التغيير زورا إلى رؤساء الدائرة .............. و.............. و.............. و.............. و..............
جـ- أثبت في محاضر الجلسات والأحكام في القضايا 203 و612 و269 و617 سنة 1952 س مصر و66 و92 و98 و106 و250 و110 و294 و346 و350 و364 و402 و784 و778 و807 و840 و841 و897 و888 و910 و996 و2163 سنة 1953 س مصر و626 و755 و1007 و1078 سنة 1954 س مصر وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها وهي حضور المتهمين أو المستشكلين في الجلسة التي نطق فيها بالحكم وإبداء دفاعهم على النحو الوارد في هذه المحاضر على خلاف الحقيقة وذلك حال تحريرها المختص بوظيفته.
د- أثبت الأحكام المزورة بدفتر يومية الجلسات والجداول المستأنفة قرين القضايا 2072 سنة 1954 جنح مستأنفة, 4784 سنة 1957 س مصر و1007 سنة 1954 س مصر و1078 سنة 1954 س مصر و203 سنة 1952 س مصر و269 سنة 1952 س مصر و541 سنة 1952 س مصر و576 سنة 1953 س مصر و605 سنة 1952 س مصر و612 سنة 1952 س مصر و617 سنة 1952 س مصر و110 سنة 1953 س مصر و841 سنة 1953 س مصر و807 سنة 53 س مصر و250 سنة 53 س مصر و66 سنة 53 س مصر و364 سنة 1953 س مصر و355 سنة 53 س مصر و2163 سنة 53 س مصر كما أثبت في دفتر حصر الأحكام قرين القضايا 106 سنة 1953 س مصر و1540 سنة 1953 س مصر و755 سنة 1954 س مصر و878 سنة 1953 س مصر و92 سنة 1953 س مصر و2029 سنة 1953 س مصر وبدفتر يومية الجلسات قرين القضايا أرقام 840 و2274 و92 سنة 1953 س مصر أنها أجلت لجلسات مقبلة مع علمه بأنه فصل فيها كما محا بدفتر يومية الجلسات منطوق الحكم الذي كان مؤشرا به قرين القضية 2560 سنة 1954 س مصر. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 211 و213 من قانون العقوبات - فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.