الطعن رقم 641 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-6-16
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - الفعل المادى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسي جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقتصر ركن القوة في جناية هتك العرض على القوة المادية، بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة و قرنه بها في النص وبذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما ارتكبت ضد إرادة المجني عليه وبغير رضاه، فيندرج تحت معنى القوة أو التهديد الإكراه الأدبي والمباغتة واستعمال الحيلة لأن في كل من هذه الوسائل ينعدم الرضاء الصحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض .............. التي لم تبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة بالقوة بأن فاجأها من الخلف أثناء وقوفها وطوقها بساعديه وضمها إلى صدره حتى لامس عجزها. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268/1 - 2 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.