⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 300 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-3-29 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عناصر الضرر
⚖️ تسبيب القرار الادارى - رقابة المحاكم
⚖️ الفصل بغير الطريق التأديبى - مناط حق الفصل الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد زعفرانى سالم وحضور محمود القاضى ومحمود توفيق اسماعيل واحمد شمس الدين ومحمد عبد اللطيف مرسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر بفصل موظف إستناداً إلى المرسوم بقانون رقم 181 سنة 1952- كأى قرار إدارى آخر - يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً . و قد أفصحت المادة الأولى من المرسوم بالقانون المذكور عن السبب المسوغ للفصل و هو أن يكون الموظف غير صالح للعمل أو تعلق به شوائب أو شبهات تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو حسن السمعة كما أبانت المذكرة الإيضحية للمرسوم بقانون سالف الذكر عن أن المقصود بالموظف غير الصالح للعمل الموظف غير القادر على أداء وظيفته أو القادر غير المنتج أو المنتج الذى لا يلائمه العهد الجديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تلتزم الإدارة بتسبيب قراراتها الإدارية إلا حيث يلزمها القانون بذلك . و يحمل القرار غير المسبب القرينة على صحة سببه وعلى من يدعى عكس هذه القرينة أن يقيم الدليل على مدعاه ، ألا أنه متى ذكرت الإدارة أسباباً لقرارها فإن ذلك من شأنه أن يخضع هذه الأسباب لرقابة المحاكم لتبين مدى صحتها من الوجهة الواقعية و مدى مطابقتها للقانون . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قررته جهة الإدارة من أن فصل الطاعن من وظيفته يرجع إلى عدم مسايرته العهد الجديد وعدم تجاوبه مع سياسته رغم إنكاره ذلك فإن محكمة الإستئناف إذ أخذت بهذا السبب - مع مغايرته لما أبدته جهة الإدارة أمام محكمة أول درجة كمبرر للفصل - و إعتبرته حقيقة ثابتة لمجرد أن جهة الإدارة قد ذكرته سبباً للفصل تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 181 سنة 1952 و لم تعمل رقابتها عليه و تحققه لبيان مدى مطابقته للواقع ، يكون حكمها مخالفا للقانون و مشوباً بالقصور فى هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تفويت الفرصة على الموظف فى الترقية إلى درجة أعلى من درجته بسبب إحالته إلى المعاش بغير حق قبل إنتهاء مدة خدمته عنصر من عناصر الضرر الذى يجب النظر في تعويض الموظف عنه . و إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق و لا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت - و هو عنصر من عناصر التعويض - ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة ، و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قال فى سبيل رفض طلب التعويض إن تفويت فرصة إحتمال ترقية الطاعن لا يدخل فى تقرير الضرر المادى الذى أصابه من جراء فصله من الخدمة قبل بلوغ سن المعاش لأنه مجرد إحتمال و لايصح أن ينبنى عليه حق فإن هذا القول ينطوى على خطأ فى القانون . و لا ينال من ذلك أن تكون الترقية تتم بالإختيار دون التقيد بالأقدمية و أنها من الإطلاقات التى تملكها الجهات الرئيسة للموظف إذ محل ذلك أن يكون الموظف باقياً فى الخدمة .