الطعن رقم 586 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-6-9
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فيه - بالنسبة للاوامر الصادرة من غرفة الاتهام
⚖️ اوجه الطعن بالنقض - المراد بالخطأ فى تطبيق القانون الذى يجيز الطعن بالنقض فى الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفى، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قصرت المادة 195 من قانون الإجراءات حق الطعن بطريق النقض في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها. ومن ثم فإن القول ببطلان الأمر الصادر من غرفة الاتهام لإبتنائه على إجراء باطل وقصور تسبيبه لا يعتبر خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها
وإنما هو من صميم الخطأ في الإجراءات الذي لا يتسع له مجال الطعن بحدوده الواردة فى المادة 195 سالفة الذكر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: المتهم الأول قتل عمدا.............. مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك آلة حادة قاتلة مطواة وتوجه بها إلى حيث يوجد المجني عليه عادة في محل تجارته حتى إذا ما ظفر به طعنه بتلك الآلة قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, والمتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجناية سالفة الذكر بأن اتفق معه علي قتل المجني عليه سالف الذكر ورافقه إلى محل الحادث وأعطاه المطواة المنوه عنها سالفا موعزا إليه الإجهاز على المجني عليه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة, وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم الأول بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات والمواد 40/1-2-3 و41 و230 و231 من نفس القانون للمتهم الثاني وادعى.............. (أخ المجني عليه) بحق مدني قبل المتهم.............. بقرش صاغ واحد تعويضا. فأمرت غرفة الاتهام بمحكمة أسيوط الابتدائية حضوريا. أولا - بإحالة المتهم..............على محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته بالمادتين 230و231. وثانيا - بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم الثاني (.............. ) لعدم كفاية الأدلة, ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم .............. بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وبإلزامه بأن يدفع إلي المدعي بالحق المدني (..............) مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك على اعتبار أن الحادثة جناية ضرب أفضى إلى موت. فطعن.............. في قرار غرفة الاتهام الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم (..............) بطريق النقض. كما طعن المحكوم عليه (..............) في الحكم الصادر ضده بالعقوبة بطريق النقض ولكنه لم يقدم أسبابا لطعنه.