⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 583 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-6-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام القانون رقم 52 لسنة 1940
⚖️ قانون تنظيم المبانى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لاحظ المشرع أنه طبقاً للأثر المباشر للقانون رقم 52 لسنة 1940 تصبح التقسيمات السابقة على صدوره بمنأى عن أحكامه فنص في المادة 24/1 منه على جواز تطبيق بعض أحكامه على التقسيمات السابقة على أن يكون ذلك بمرسوم، ولم يصدر المرسوم المشار إليه في هذه المادة بتطبيق بعض أحكامه على التقسيمات التي لم تبع قطع أراضيها أو تبن كلها قبل العمل به، و مفاد ذلك أن جميع التقسيمات السابقة على القانون سالف الذكر يجوز البناء عليها دون اشتراط صدور مرسوم بالموافقة على التقسيم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نظم القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني في المادة 11 منه طريق التظلم من القرارات التي تصدرها السلطة القائمة على أعمال التنظيم، و من ثم فإنه لا يقبل من المتهم أن يعلل إقامته بناء قبل الحصول على ترخيص بموقف البلدية منه مهما انطوى عليه هذا الموقف من خطأ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها - أولا أقامت مبان على أرض تقسيم قبل صدور مرسوم الموافقة على التقسيم ثانيا - أقامت بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابها بالمواد 1, 2, 9, 10, 19, 20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1950 وقرار الشئون البلدية والمواد 1, 2, 3, 29, 30, 33, 34 من القانون رقم 656 لسنة 54 وقرار الشئون البلدية 767 لسنة 1955. ومحكمة جنح المنيا قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمة مما أسند إليها. فاستأنفت النيابة الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.