الطعن رقم 580 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-6-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل واصابة خطأ - الخطأ - تطبيقات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسي جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن المتهم هو الذي صدم المجني عليها بالسيارة التي يقودها فتسبب في قتلها من غير قصد ولا تعمد بأن سار بسيارته في شارع مزدحم بالمارة والسيارات بسرعة كبيرة دون أن ينبه المارة فصدم المجني عليها رغم رؤيته لها على مسافة كان يمكنه الوقوف بها لو أنه كان يسير بسرعة عادية، فهذا يكفي لبيان الخطأ الذي وقع من المتهم و تسبب عنه وفاة المجني عليها والذي لولاه لما وقع الحادث مما يبرر إدانته في جريمة القتل الخطأ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ..............بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر رغم سيره عكس اتجاه المرور ودون أن يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليها فحدثت بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات, وادعى بحق مدني كل من 1- .............. 2- .............. قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والحارس القضائي علي شركة مارشتز للتأمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح شبرا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها مصريا مع إلزامه بالتضامن التضامني مع المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ ألفي 2000 جنيه مصري مقابل التعويض والمصاريف المناسبة و 500 قرش أتعاب للمحاماة وبرفض باقي الطلبات - فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم. وفي أثناء نظر هذين الاستئنافين أمام محكمة القاهرة دفع الحاضر عن شركة التأمين ببطلان الحكم المستأنف وقال إنه صدر قرار وزاري في 26 يناير سنة 1957 برقم 115 لسنة 1957 بشطب الشركة وأحيلت إلى مصلحة التأمين - وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرهما قضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي موضوع الدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل بلا مصاريف جنائية, وفي موضوع الدعوى المدنية. أولا - بالنسبة للمتهم بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المتهم المذكور بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني المستأنف ضدهما مبلغ 300 جنيه(ثلاثمائة جنيه) على سبيل التعويض مناصفة بينهما والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة, وثانيا - وبالنسبة لشركة التأمين المسئولة عن الحقوق المدنية بإلغاء الحكم المستأنف في شطره الخاص بها وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية قبل هذه الشركة.
فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.