⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 579 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-6-9 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الطعن - تطبيقات لانتفاء المصلحة فى الطعن بحسب ترتيب ورودها بالفهرس
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة - قواعد التلبس
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - بطلانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور مصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، والسيد أحمد عفيفى، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التلبس وصف ينصب على الجريمة لا على مرتكبها فيمكن أن تشاهد الجريمة دون أن يشاهد فاعلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجدي المتهم تمسكه ببطلان التفتيش ما دام دليل وجود المضبوطات قد تحقق بإعترافه في التحقيقات اعترافاً اطمأنت المحكمة إلى صحته بضبط الأمتعة والمنقولات الأخرى المختلسة في حجرته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: في خلال أربعة شهور سابقة حتي يوم 29 مارس سنة 1957 بدائرة المعادي محافظة القاهرة بصفته مستخدما عموميا (صول تعيين بالأساس الرابع مشاة بالمعادي) اختلس الأمتعة والمنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للأساس الرابع مشاه بالجيش المصري والمسلمة إليه بسبب وظيفته لحفظها بالمخازن حالة كونه من الأمناء على الودائع, وطلبت من غرفة الإتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 111 و112/1-2 و118 و119 من قانون العقوبات فقررت الغرفة ذلك, ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 111 و113 و118 من قانون العقوبات بمعاقبة..............بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته وذلك على اعتبار أن المتهم استولى بغير حق على الأمتعة والمهمات... الخ. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.