⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 568 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-6-9 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جرائم غير المصرح لهم بتجارة المواد المخدرة - بيانات احكام الادانة - البيان الكافى
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة - قواعد التلبس
⚖️ سلطة مأمورى الضبطية عند قيام حالة التلبس بالجريمة - القبض على المتهمين
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - بطلانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توافر حالة التلبس تبيح لغير رجال الضبط القضائى التحفظ على المتهم فإذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن المتهم تخلى طواعية وإختياراً عن كيس ولفافة ثم حاول الهرب ولما التقطها المخبر وتبين كنه محتوياتها تبعه حتى تمكن من ضبطه وإقتاده إلى مركز البوليس فإن ما قام به من ذلك يكون مطابقاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفى للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي يحرزها المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتحقق القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر بعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوع إحرازها قانوناً، وإذا كان ما أورده الحكم من أن المتهم ألقى بما معه عندما وقع بصره على رجل البوليس ثم محاولته الهرب كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً فلا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة ما دامت ظروف الدعوى لا تسيغ القول بإنتفائه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلي غرفة الاتهام إحالتته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/1 - جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول " أ " المرافق. فأجابتها إلي طلبها, ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33/1 - جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم أ المرافق له بمعاقبة.............. بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه 3000ج وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.