⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 561 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-6-9 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ الحكم فى المعارضة
⚖️ دعوى جنائية - اسباب انقضائها - الحكم النهائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قرر الحكم المستأنف أن العبرة في حجية الحكم بمنطوقه لا بأسبابه وأنه لا يمكن القول بأن محكمة أول درجة قد عدلت في حكمها الذي قبلت فيه المعارضة شكلاً لمجرد الإشارة في الأسباب إلى ما شابه من قصور من الناحية القانونية البحتة فإن هذا التقرير يكون صحيحاً في الواقع سديداً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تقبل المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا كان الثابت أن الحكم الحضوري الاعتباري الصادر في الدعوى من الأحكام الجائز استئنافها قانوناً وكان المحكوم عليه قد عارض في هذا الحكم فإنه يتعين على محكمة أول درجة أن تقضي بعدم قبول معارضته فإذا كانت قد أخطأت وحكمت بقبولها شكلاً فإن هذا الحكم لا يكسب المحكوم عليه حقاً لأنه صدر بالمخالفة لما يقضي به القانون فإن كان المحكوم عليه قد استأنف الحكم الحضوري الاعتباري أيضاً وكانت المحكمة قد فصلت فعلاً في معارضته واستنفدت ولايتها فإن القول بتفويت درجة من درجات التقاضي عليه والنعي على الحكم الاستئنافي برفضه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأمر في تقدير رأي الخبراء مما تختص به محكمة الموضوع ولها كامل الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه من التقارير الفنية والالتفات عما لا تطمئن إليه منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا - اشترك مع متهم مجهول بالاتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو سند لم يوقع عليه من الأستاذ ..............، بأن قدم المتهم السند المزور فمحا ما عليه من كتابه وحرر مخالصة عن دين قدره ألف جنيه. وثانيا - اتفق مع المتهم المجهول وحرضه فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. وطلبت عقابه بالمواد 210 و211 و40 و41/1 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني الأستاذ .............. المحامي وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة بولاق الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمتين مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية. ولما أعلن هذا الحكم إلى المتهم في أول يوليه سنة 1953 بادر باستئنافه بتقرير مؤرخ في 8 أغسطس سنة 1953 وقيد برقم 4102 سنة 1953 ثم عارض وقضت المحكمة في معارضته بتاريخ 26 مايو سنة 1954 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم الحكم الأخير بتقرير مؤرخ في 27 مايو سنة 1954 وقيد استئنافه برقم 2840 سنة 1954. وفي أثناء نظر الاستئناف الأخير أمام محكمة مصر الابتدائية قدم المتهم مذكرة طلب فيها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع المعارضة، وبعد أن أتمت المحكمة نظره قضت حضوريا بتاريخ 7 فبراير سنة 1955 بقبوله شكلا ورفض طلب المتهم إعادة القضية إلى محكمة أول درجة من جديد وحددت جلسة لنظرها. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض وقيد طعنه بجدول المحكمة برقم 1231 سنة 26ق وقضت محكمة النقض بتاريخ 14 فبراير سنة 1956 بعدم جواز الطعن. ونظرا لوحدة الموضوع قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئناف الأول رقم 4102 سنة 1953 إلى الاستئناف الثاني رقم 2840 سنة 1954 وقضت حضوريا بتاريخ 10 فبراير سنة 1958 بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة المقضي بها والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لما قضي به في الدعوى المدنية وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية لهذا الاستئناف بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض ... الخ.