الطعن رقم 559 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-6-24
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس - سلطة مأمورى الضبط القضائى فى احوال التلبس بالجريمة - سلطة مأمورى الضبطية عند قيام حالة التلبس بالجريمة - سلطة ضبط الاشياء
⚖️ بيانات الحكم - البيانات الواجبة فى تسبيب احكام الادانة
⚖️ جرائم غير المصرح لهم بتجارة المواد المخدرة - المسئولية والعقاب
⚖️ المصلحة فى الطعن - تطبيقات لانتفاء المصلحة فى الطعن بحسب ترتيب ورودها بالفهرس
⚖️ حالات عدم تنبيه المتهم الى تعديل التهمة
⚖️ عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة
⚖️ سلطة مأمورى الضبطية عند قيام حالة التلبس بالجريمة - سلطة ضبط الاشياء
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - قواعده
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - بطلانه
⚖️ الحكم فى الطعن - الحكم فى موضوع الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل، وحضور مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أسهم في صفقة الحشيش المبيعة والتي ضبطت بالسيارة وأنه كان يحرزها وهو الذي باشر تسليمها فإنه لا يكون للمتهم مصلحة في التمسك ببطلان تفتيش حقيبة ضبطت في مكان آخر وما أسفر عنه هذا التفتيش من وجود فتات الحشيش و تلوثاته فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان التفتيش قد حصل بمنزل المتهم بعد أن أيقنت سلطة التحقيق صلته بالمتهمين الآخرين و أنه ضالع معهم في تهريب المخدرات والاتجار فيها وقد ضبط بعض المتهمين متلبساً بجناية بيع المخدرات قبل إجراء التفتيش لمنزل المتهم بفترة وجيزة فإن الإذن الصادر من النيابة يكون قد استوفى شرائطه القانونية و يكون هذا التفتيش قد وقع صحيحاً والاستدلال بما أسفر عنه هو استدلال سليم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3- متى قرر الحكم أن نص المادة 52 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يحرم فض الأوراق المختومة أو المغلفة والإطلاع عليها وكان ظاهراً أن التغليف لا ينطوي على أوراق مما تشير إليه المادة وإنما كان يحوي جسماً صلباً فإنه لا يجوز فض الغلاف لفحص محتوياته فيكون ما قررته المحكمة تفسيراً للمادة 52 المذكورة هو تفسير صحيح للقانون.
وفيه الرد الكافي على دفاع المتهم ببطلان إجراءات الضبط.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
للمحكمة وهي تحكم في الدعوى أن تعد المتهم شريكاً لا فاعلاً في الجريمة المرفوع بها الدعوى ما دامت المحكمة لم تعتمد إلا على الوقائع التي شملها التحقيق ورفعت بها الدعوى و دارت على أساسها المرافعة دون أن تتقيد بالوصف الذي وصفت به النيابة العامة الفعل المنسوب للمتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم قد بين طريقة الاشتراك والواقعة التي حصل الاشتراك فيها وكان القانون يسوي في المادة 41 عقوبات بين عقوبة الفاعل الأصلي وعقوبة الشريك فإن السهو عن ذكر مواد الاشتراك لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه ما دامت المحكمة قد أشارت إلى النص الذي استمدت منه العقوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان المتهم لم يوضح مواضع اعتراضه على نتيجة تحليل المخدر و إجراءات تحريزه ولم يفصح عن ماهية التناقض الذي يشير إليه بين أقوال الشهود فإن ما ينعاه على الحكم من ذلك يكون من غير معين ولا تلتفت إليه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن نص المادة الثانية من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 يسوي بين الوساطة وغيرها من الحالات التي وردت بها وأن ذلك يقتضي العقاب عنها بالعقوبة المقررة في المادة 33 من هذا المرسوم ولو مع عدم الإشارة إلى جريمة الوساطة في النص الأخير ومن أن مقارنة المواد 33، 34، 35 من المرسوم بقانون المذكور بالمواد التالية لها يفيد أن نص المادة 40 من المرسوم سالف الذكر إنما يتعلق بعقوبة المخالفات التي يرتكبها من يرخص له بالاتجار في المخدرات و أن النص الأخير لا ينصرف إلا إليها - ما ذهب إليه الحكم من ذلك تأويل صحيح للقانون ولا خطأ فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-.............. 2-..............الشهيرة بـ.............. 3-.............. 4-..............5-.............. الشهير بـ.............. 6-.............. 7-.............. 8-.............. 9- .............. 10-..............11-.............. 12-..............13-.............. 14-............15-.-.............. 16-.............. 17-..............18-.............. 19-.............. بأنهم: جلبوا وحازوا وأحرزوا جواهر مخدرة " حشيشا " في غير الأحوال المرخص بها قانونا, والمتهم الأول أيضا أحرز جواهر مخدرا " أفيونا " في غير الأحوال المرخص بها قانونا وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و 2 و 33 ج و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم (1) الملحق به. فقررت بذلك وأمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم الأول بالدفوع آلاتية: أولا - بطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات - وثانيا - بطلان تفتيش المنزل رقم 11 بشارع الاجهورى لعدم صدور إذن بتفتيشه - وثالثا - بطلان مراقبة وضبط الرسائل - ورابعا - بطلان التحقيق لما شابه من إكراه وتهديد ولإتمامه في غيبة المتهم. كما دفع الحاضر عن المتهم العاشر بالدفوع آلاتية:- الأول - بطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات لصدوره بناء علي تحريات غير جدية ولأنه صدر بتفتيش شخص غير المتهم ولأنه صدر بناء علي ما قرره...............عقب القبض عليه مما لا يعدو أن يكون مجرد بلاغ لم يعمل عنه تحقيق بمحضر مفتوح ولم يعمل عنه تحريات دقيقة. كما دفع الحاضر عن المتهم السادس ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات وبطلان الاعتراف لعدم صحته - ودفع أيضا الحاضر عن المتهم السادس عشر ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات, والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و 2 و 33 ج و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول( أ ) الملحق به للأول والثالث والخامس والسادس والتاسع والعاشر والسابع عشر وبالمواد 1 , 2 , 34 , 35 من المرسوم بقانون سالف الذكر للسابع والسادس عشر والمادتين 304/1 و 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثانية والرابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر والتاسع عشر - أولا - بمعاقبة كل من ..............و..............و..............الشهير بـ.............. و.............. و.............. و.............. و..............بالإشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاثة ألاف جنيه لكل منهم وثانيا - بمعاقبة كل من .............. و..............بالسجن لمدة ثلاث سنين وغرامة 500 جنيه وثالثا - ببراءة كل من..............الشهيرة بـ.............. و.............. و..............و..............و..............و.............. و.............. و.............. و..............و.............. ورابعا - مصادرة المضبوطات, وقد ذكرت في أسباب حكمها أن هذه الدفوع في غير محلها. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.