⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 550 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-6-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مأمورو الضبطية القضائية - اختصاصهم
⚖️ سلطة مأمورى الضبطية عند قيام حالة التلبس بالجريمة - القبض على المتهمين
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - تنفيذ الاذن به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت جريمة الرشوة قد تمت فعلاً بدفع جزء من المبلغ المتفق عليه إلى المتهم في بناء محكمة شبرا الواقع في اختصاص قسم روض الفرج، فإن رجل الضبط القضائي الذي يتبع هذا القسم يكون مختصاً بإجراء كل ما خوله إياه القانون من أعمال التحقيق - كالتفتيش - لتعقب المتهم في أي مكان في المرحلة التالية الخاصة بدفع باقي الرشوة والتي لا تعتبر واقعة مستقلة عن الأولى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفا عموميا (محضر محكمة شبرا) أخذ عطية للإخلال بواجب من واجبات وظيفته بأن طلب لنفسه من .............. مبلغ خمسة جنيهات على سبيل الرشوة ثم أخذه منه وذلك ليقوم بتعطيل قائمة الرسوم رقم 210 بنها سنة 1956 الكلية للأحوال الشخصية القاضية بإلزامه بدفع 24ج و480م، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 104 و110 و111 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ألفين من الجنيهات وذلك تطبيقا للمواد 103 و104 و111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.