⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 528 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-5-27 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا تجوز المعارضة فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد حضر أمام المحكمة وتأجلت الدعوى في مواجهته ولكنه لم يحضر في الجلسة التي أجلت إليها الدعوى بل تقدم بلسان محاميه إلى المحكمة بالعذر المانع من الحضور قبل صدور الحكم فلم تقبله المحكمة للأسباب السائغة التي أبدتها، فإن المحكمة إذ اعتبرت حكمها في الدعوى حضورياً وقضت في معارضة المتهم بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها تكون قد أصابت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الغلال المبين بالمحضر قدرا وقيمة والمحجوز عليه قضائيا لصالح ..............إضرارا به وكان الغلال المذكور لم يسلم له إلا علي وجه الوديعة لحراسته حالة كونه مالكا له. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و 343 من قانون العقوبات. ومحكمة فاقوس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش بلا مصروفات جنائية. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية، فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة والمتهم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية بعد أن أتمت سماعهما قضت فيهما حضوريا أولا- بعدم جواز استئناف النيابة العامة. ثانيا- بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم في الحكم الأخير وقضي في معارضته بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.