الطعن رقم 297 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-1-25
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ تعلق الاختصاص النوعى والقيمى بالنظام العام
⚖️ دعوى القسمة
⚖️ حالات الطعن - مسألة اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولى عتلم وحضور حسن خالد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد شمس الدين على ومحمد عبد اللطيف مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 838 من القانون المدني أن اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص، أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي - ومتى كان النزاع الذي أثير في الدعوي أمام محكمة الموضوع يدور حول طبيعة الشيوع في "السلم المشترك" وما إذا كان هذا الشروع عادياً أم إجبارياً وحول تحديد نطاق الصلح المعقود بين الطرفين بشأن هذا "السلم" فهو بهذه المثابة نزاع لا يتعلق بتكوين الحصص ويخرج بحسب قيمته من اختصاص قاضي المواد الجزئية نوعياً إذا كانت قيمة السلم المتنازع عليه - كما قدرها الخبير المنتدب في دعوى القسمة وباتفاق الطرفين - تجاوز نصاب تلك المحكمة مما كان يتعين معه أن تحيل هذا النزاع إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 838 من القانون المدني وإذ هي لم تفعل فإنها تكون قد جاوزت اختصاصها وخالفت القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الإستئنافى المطعون فيه قد فصل فى موضوع نزاع لاتختص به المحكمة الجزئية بنظره فإنه ينطوى على قضاء ضمنى بإختصاصها بنظره و من ثم فيكون الطعن فيه بالنقض جائزاً عملاً بالمادة 425 مكرر مرافعات بإعتبار أنه صادر فى مسألة إختصاص نوعى متعلق بالنظام العام .