⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 526 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-5-26 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الطعن - الحكم فى موضوع الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم ينعي على الحكم أنه لم يشر إلى المذكرة التي قدمها رغم أهمية ما بها من وجوه الدفاع دون أن يبين ماهية هذا الدفاع الذي أبداه في المذكرة و لم يحدده وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد من عدمه وهل كان الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم رداً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فإن ما يثيره في هذا الوجه لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في الاستيلاء علي المبلغ المبين بالمحضر وصفا وقيمة والمملوك لـ.......... وكان ذلك بطريق الاحتيال والنصب باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بواقعة مزورة بأن قدم إليه وعرض عليه قرطا مدعيا انه من الذهب الخالص وأيده في ذلك شخصان كانا يرتديان الملابس الافرنكية. وطلب منه مبلغ 6 جنيهات و500 مليم ثمنا له وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو ضبطه متلبسا. وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات. ومحكمة قسم أول الجيزة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.