الطعن رقم 516 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-5-27
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدد العقوبة
⚖️ قتل عمد - المسئولية والعقاب
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اثار الطعن بالنقض - حدود الدعوى امام محكمة النقض - الخروج على مبدأ التقيد باسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير توفر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح، فإذا كان الثابت من عبارة الحكم أن المتهم أحرز السلاح بقصد ارتكاب جريمة القتل فإن الارتباط بين الجريمتين يكون قائماً مما يقتضي اعتبارهما جريمة واحدة عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا ـ قتل عمدا ومع سبق الإصرار والترصد........... وذلك بأن انتوى قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية) وتربص له في طريق عودته إلي منزله وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وثانيا ـ أحرز سلاحا ناريا (بندقية ألماني مششخنة) بغير ترخيص. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1 و26/2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق به. فقررت بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات عن التهمة الأولى وبالمواد 1 و26/2 و30 من المرسوم بقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 564 لسنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق به عن التهمة الثانية بمعاقبة........... بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة الأولى وبالأشغال الشاقة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط عن التهمة الثانية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.